ولتمام البحث فيه محل آخر.
ومنها بيع المصحف كما صرح به جماعة، بل استدل الفاضل منهم في المحكي من نهايته عليه بمنع الصحابة وعدم العلم بالمخالف، وإن كان العمدة في ذلك النصوص المستفيضة كخبر عبد الرحمان بن سيابه (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام أن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا (وموثق سماعة عنه (2) أيضا) سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا) ونحوه مضمر عثمان بن عيسى وخبر عبد الله سليمان (3) (قال: سألته عن شراء المصاحف فقال: إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا) وخبر جراح المدائني (4) عنه أيضا في بيع المصاحف (قال:
لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد) وخبر سماعة ابن مهران (5) (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فإنه بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما).
ولعله من ذلك قال في الدروس: ويحرم بيع خط المصحف دون