والتملك الاعتباريين، بل وفي التسليط الاعتباري والخارجي أيضا، وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه كتب إلى عدة من الملوك كتابا يدعوهم إلى الإسلام، وكتب فيه آية من الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم...) (1) إلى آخره (2).
ولو كان التسليط الخارجي إهانة لما فعل; فإن أجزاء المصحف كنفسه، إلا أن يفرق بين الأجزاء التي وقعت بين الكلام الخارجي وغيرها.
وكيف كان: ليس النقل ونحوه إهانة للكتاب، بل لعل نشره تعظيم له.
وأضعف من ذلك التشبث بحرمة التنجيس (3); لعدم الملازمة بين النقل والتسليط وبين التنجيس، ولو تم ذلك لما اختص بالكفار.
مضافا إلى أن حرمة التنجيس لا توجب حرمة البيع أو النقل أو التسليط، ولو قلنا: بحرمة مقدمة الحرام.
ويتلوهما في الضعف دعوى استفادة الحكم من حرمة التنجيس بالأولوية القطعية، وهي كما ترى.
فالعمدة هي آية نفي السبيل (4) والنبوي المشهور (5).
أما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على