اليد الملازم لترك التصرف، فإنه أيضا ثبوتي، هذا بحسب الاحتمال.
لكن لا يعقل الجمع بين التصرفات وتركها; لعدم الجامع بين الفعل والترك، وعدم إمكان الكناية عن الفعل والترك; أي الشئ ونقيضه أو ضده، ضرورة عدم إمكان استلزام شئ لهما، وعدم إمكان الانتقال إلى الشئ ونقيضه أو ضده بكناية واحدة.
فاحتمال إرادة التصرفات الخارجية وتركها، أو الاعتبارية وتركها، أو هما وتركهما، ساقط ويبقى الباقي.
ولازم الاحتمال الأول كون النهي تكليفيا، ولازم الثاني كونه إرشادا إلي البطلان.
ولازم الثالث التكليف في التصرفات الخارجية، والإرشاد في الاعتبارية، لا بمعنى استعمال النهي في التكليف، أو الوضع، أو فيهما، بل بما نبهنا عليه مرارا: من أن النواهي والأوامر لم تستعمل إلا في معانيها; أي الزجر والبعث (1)، لكن لازم الزجر عن معنى نفسي هو المنع عنه بنفسه، فيعلم منه التكليف، وعن معنى آلي أو مترقب منه الصحة والفساد هو الإرشاد إلي البطلان.
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» (2) زجر يفهم منه الإرشاد إلى عدم الصحة عرفا، وقوله: «لا تشرب الخمر» زجر تفهم منه مبغوضية الشرب، فإذا جمع بين الموضوعين يفهم التكليف فيما يناسبه، والوضع كذلك.