- في مثل الفضولي - مبني على مسامحة وتأويل، فالعقد على مال اليتيم ليس قربا منه بوجه ولو فرض وضعه لمعنى أعم من القرب المكاني.
مع أن الظاهر أن صدق «القرب والبعد» على غير المكاني والزماني مبني على تشبيه وتأويل.
ولو اغمض عن ذلك، فلا شبهة في أن المتبادر منهما إلى الأذهان العرفية - مع عدم القرينة - هو المكاني أو الزماني ولو لأجل الانصراف، فلا بد من حمل الكلام مع عدم القرينة على ذلك، ولما لم يكن للقرب الزماني هاهنا وجه، فهو محمول على المكاني، فيكون ذلك قرينة على أن المكنى عنه هو التصرفات الخارجية الملازمة للقرب المكاني.
هذا مضافا إلى أن القرائن الكثيرة الموجودة في المقام، تجعل الكلام ظاهرا في التصرفات العينية:
منها: أن المتعلق هو الأعيان الخارجية، وهو مال اليتيم، والقرب والبعد عن الأعيان ظاهر في المكاني منه، فإذا قال: «لا تقرب بيت اليتيم أو ثوبه» لا يفهم منه إلا النهي عن القرب المكاني، ومال اليتيم أمر منتزع من الأعيان كالبيت والثوب، وعنوان لها.
وتوهم: أن عنوان «المال» مناسب للتصرفات الاعتبارية (1)، ساقط لا يعتنى به كما لا يخفى.
ومنها: أن النهي إذا تعلق بعنوان له نفسية - كعنوان «الخمر» و «الفقاع» ونحوهما - يكون ظاهرا في الحرمة التكليفية، ومال اليتيم له نفسية، فالنهي المتعلق به ظاهر في التكليفية، فلا بد من كون المراد به التصرفات الخارجية;