فمما ثبت له (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ليس لأحد مزاحمته تكليفا ووضعا، سواء كان المزاحم فقيها وخليفة له أم لا، وهذا ينتقل إلى كل فقيه، ولازمه عدم جواز مزاحمة أحد له، فقيها وخليفة كان أم لا.
وفي مقابل ذلك أن لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يزاحم كل أحد، خليفة كان أم لا، وهذا أيضا قابل للانتقال والتوريث، لكنهما معا غير ممكني التوريث; للزوم التناقض، فحينئذ إن قلنا: بعدم ترجيح بينهما، فلا يصح الحكم بأحد الطرفين.
ولكن الظاهر الذي لا ينكر أن الترجيح لوراثة عدم المزاحمة; فإن ذلك موافق للاعتبار العقلائي وحكم العقل وبناء الحكومات، وأما توريث المزاحمة - بحيث يرجع إلى الهرج، وجواز مزاحمة هذا لهذا، وبالعكس - فأمر تنكره العقول، ومخالف لطريقة العقلاء.
ولازم هذا الوجه قيام الدليل الاجتهادي على عدم جواز المزاحمة، وبطلان تصرف المزاحم وحرمته.
وتوهم: أن مزاحمة فقيه لفقيه من قبيل مزاحمة النبي لنفسه (1)، غفلة عن أن مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خلفائي» و «ورثة الأنبياء» أجنبي عن تنزيلهم منزلة نفسه، بل مضاد له; لأن الخلافة والوراثة لازمهما التعدد ولحاظه، وهو يخالف التنزيل والهوهوية الاعتبارية.
نعم، له وجه في مثل قوله (عليه السلام): «منزلة الفقيه كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل» على إشكال فيه أيضا.
ولو أغمضنا عما تقدم، وشككنا في الولاية مع المزاحمة، فتارة: يتصدى فقيه جامع للشرائط، وعند تصديه لم يكن الآخر جامعا للشرائط، إما لعدم