الإصلاح، فلا يمكن رفع اليد عن القواعد لأجلها.
كما لا تدل على ذلك الروايات الواردة في جواز بعض التصرفات الجزئية في أموا لهم، إذا كان على وجه الصلاح أو عدم الفساد، لمن دخل بعض البيوت التي فيها الأيتام تحت أيدي أوليائهم الشرعيين أو العرفيين، كرواية الكاهلي الآتية (1) وغيرها (2); مما هي أجنبية عن جواز تصرف كل أحد في أموا لهم، ونفوذ التصرفات الاعتبارية من كل أحد حتى بالرغم من الأولياء الشرعيين.
ولا الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم (3) فإنها أيضا مربوطة بالأولياء الشرعيين أو العرفيين، الذين كان مال الأيتام تحت أيديهم.
ومعلوم أنه لم يكن في وقت من الأوقات أمر الصغار والأيتام هرجا; كان لكل شخص أخذ أموا لهم لحفظها أو المضاربة بها، مع أن أكثر ما وردت في هذا المنوال في مقام بيان أحكام أخر.
وبالجملة: ليس فيها ما يدل - ولو بإطلاقه - على جواز تصرف كل أحد بلا إذن الأولياء، فراجع كتاب الزكاة والتجارة (4).
نعم، في تلك الروايات اختلاف لا بد في جمعها وتحقيقها من النظر فيها في محلها.