هم عدول وثقات، لكن لا دلالة لذلك على استعمال «الثقة» في العدل الإمامي، بل أطلقت بمعناها الذي هو كون الشخص معتمدا عليه، وكون المورد عادلا - ككونه وكيلا من الناحية - لا يوجب استعمال اللفظ في غير معناه.
كما أن رفع اليد عن ظهور صحيحة إسماعيل بن سعد في دخالة العنوان، لا وجه له إلا بعض الاعتبارات (1) التي لا يمكن الركون إليها.
فعليه يقع التعارض بين قوله (عليه السلام): «فلا بأس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك» كما في الصحيحة، وبين قوله (عليه السلام): «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس» كما في الموثقة، نظير التعارض بين قوله (عليه السلام): «إذا خفي الأذان فقصر» (2) و «إذا خفيت الجدران فقصر» (3).
والظاهر أن مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل: «وقام عدل في ذلك» نظير مفهوم الشرط أيضا أو عينه ولو بحسب العرف العام، ومناسبته لقوله (عليه السلام):
«إذا كان الأكابر من ولده».
وكذا قوله (عليه السلام): «إذا رضي الورثة» ضرورة تعليق الحكم فيهما، بل في «المنجد»: أن «إذا» ظرف للمستقبل، متضمن معنى الشرط (4).
فحينئذ إن كانت العدالة أخص من الوثاقة يمكن التقييد، فتصير النتيجة: