وإن قلنا: بأن مقتضى الإطلاق حملها عليها، يكون دليل تصدي العدل بيانا يرفع به موضوع الإطلاق، مع أن المبنى أيضا غير وجيه.
وإن قلنا: بأن البناء على التعيينية ونحوها - كالعينية والنفسية - من أجل تمامية الحجة عقلا، أو عند العقلاء كما قررنا في الأصول (1)، فمع بيان من المولى ولو منفصلا يرتفع موضوع الاحتجاج، سواء كان بين الدليلين عموم من وجه، أو تساو، أو غيرهما.
وإن استندنا إلى ما دل على الحصر، كقوله (عليه السلام): «مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله» (2) حيث دل - ولو بالمناسبات - على الحصر.
ويمكن تقريب الحصر في مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خلفائي» (3) أو «ورثة الأنبياء» (4) بأن يقال: إن مقتضى الخلافة والوراثة ثبوت كل ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له، إلا ما دل الدليل فيه على خلافه، فإذا قال: «علي (عليه السلام) خليفتي» يكون مقتضاه أن كل ما ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثبت له، ومما ثبت له حصر الولاية به في عصره، ولازمه النفي عن غيره.
فحينئذ مقتضى خلافة الفقهاء ووراثتهم حصر الولاية بهم، ونفي ثبوتها لغيرهم، ولازم حصرها بهم حصر كل ما هو من شؤون الولاية بهم، ومنها التصرف والتصدي لأمر الصغار، فيقع التعارض بينهما وبين ما دل على ثبوت ذلك للعدل.
لكن الذي يسهل الخطب أن بين الدليلين عموما مطلقا; لأن الثابت للفقيه