وما قيل: من أن الأمر دائر بين الاحتمالات (1)، غير وجيه; ضرورة أن التشيع أو الفقاهة أو حسن التدبير صرفا، لا يعقل أن يكون مورد الإجازة ولو مع اتصافه بالخيانة والظلم.
واحتمال كفاية العدالة والوثاقة، لا يوجب الحكم بالجواز بعد احتمال دخالة غيرهما بنحو جزء الموضوع.
وليس المقصود إثبات الفقاهة لمحمد وعبد الحميد، حتى يقال: إن عبد الحميد ليس صاحب كتاب (2)، بل المقصود احتمال كونه فقيها، وعدم ذكر الكتاب له أو عدم كونه ذا كتاب أو أصل، لا يدل على سلب الفقاهة عنه، بل كونه صاحب كتاب لا يدل على الفقاهة.
نعم، لو كان لشخص كتب في الأبواب المختلفة وقدم راسخ في الفقه، تثبت به فقاهته.
وكيف كان: لا دليل على عدم فقاهة عبد الحميد أو ابن بزيع، ومع الاحتمال لا دليل على الجواز بدونها.
وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن احتمال الفقاهة مناف لإطلاق المفهوم، الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره (3)، غير ظاهر; فإنه مع ورود الإشكال في احتمال العدالة أيضا - فإن الإطلاق دال على ثبوت البأس في تكفل الفاسق ولو مع تعذر العادل، وهو خلاف الواقع - أن مفروض الواقعة حال وجود الفقيه، بل والإمام (عليه السلام)، وفي مثله لا يكون العادل جائز التصرف.
مع أن إطلاق السؤال وترك الاستفصال، دليل على أن البيع لم يكن ضروريا