لا يكشف عن موضوع أعم أو أجنبي.
والظن بعدم الفرق بين النفس والمال، أو بين المجنون ومثله وبين الصغير، غير مغن عن الحق، ودعوى القطع عهدتها على القاطع، وأنى لنا القطع بذلك؟!
بل وكذا على القول: بأنه حكم إلهي; فإن غاية ما يمكن دعواه هو إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى سائر التصرفات غير البيع والقسمة، كالإجارة والمضاربة ونحوها، أو بالنسبة إلى اليتيم وإسراء الحكم إلى صغير جن والده، أو حجر عليه.
وأما بالنسبة إلى نفس الصغير فلا، فضلا عن إسراء الحكم إلى غيره; من المجنون والغائب ونحوهما، فإن ذلك قياس لا نقول به.
ثم إن أدلة ولاية الفقيه لا تنافي ولاية العدل، أو جواز تصرفه بلا ولاية، إن استندنا فيها إلى ما لا تدل إلا على جعل الولاية له، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«الفقهاء أمناء الرسل» (1) أو «حصون الإسلام» (2) فإن جعل الولاية في أمر أو أمور للفقيه لا ينافي جعلها لغيره، أو إجازة التصرف له.
وإن استندنا إلى قوله (عليه السلام): «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» (3) فإن قلنا:
بأن دلالة الهيئة على التعيينية دلالة لفظية وضعية، أو اللفظ منصرف إليها، يقع التخالف بينه وبين ما دل على جواز تصرف العدل والثقة، لكن المبنى ساقط، مع أنه قابل للجمع كما يأتي.