الموثقة في دخالة الثقة وكونه تمام الموضوع بحالها.
وإن قلنا: بأن الدلالة على الحصر بإطلاق أداة الشرط، أو الشرط، أو الجزاء، فإن قلنا: بتقدم ظهور أخذ العنوان في الموضوعية، وكونه بيانا يرفع به موضوع الإطلاق، يؤخذ بالصحيحة في موضوعية العدالة.
وأما الموثقة، فإن قلنا: بأن الإطلاق قابل للتفكيك بالنسبة إلي مقتضياته، ترفع اليد عن اقتضائه الحصر، ويؤخذ بمقتضاه بالنسبة إلى تمام الموضوعية، فتكون العدالة تمام الموضوع، والوثاقة أيضا تمام الموضوع، كموضوعية كل من الجريان والكرية للاعتصام.
وما جرى من قلم بعض الأعلام (قدس سره): من أن أمثال ذلك لا بد فيها من الالتزام بالجامع (1)، لا يصغى إليه; لكون المقام أجنبيا عن القاعدة العقلية.
وإن قلنا: بعدم التفكيك تحمل الموثقة على أن المراد ب «الثقة» هو العدل.
هذا كله مع الغض عن أدلة العلاج في المتعارضين، وإلا فالظاهر الترجيح للصحيحة; لذلك، ولشهرة موضوعية العدل ظاهرا.
ثم إن مفاد الروايات المربوطة بالعدل والثقة، هو التصرف في مال اليتيم بيعا وقسمة، فهل يصح إسراء الحكم إلى نفس اليتيم وإلى المجنون نفسا ومالا، وإلى الغائب والمحجور عليه؟
الظاهر هو العدم: أما على احتمال إنشاء الإجازة بنفس قوله (عليه السلام): «لا بأس به» فلأن الإجازة والإنشاء لموضوع لا تكون إجازة لموضوع آخر مغاير له، وما قرع الأسماع من إلغاء الخصوصية ليس هذا مورده.
وكذا على القول: بأن ذلك كاشف عن إجازة سابقة; فإن الموضوع الخاص