الأفراد والموضوعات يأتي الإشكال، فتدبر.
وهنا إشكال آخر في إمكان الإطلاق، وهو أن التزاحم لا يكون بين الأحكام المتعلقة بالطبائع، ولا بين الحكم المتعلق بطبيعة وبين الفرد الخارجي، بل التزاحم بين الفردين في وجودهما الخارجي.
فوجوب الصلاة لا يزاحم وجوب الإزالة، ولا يزاحم الإزالة الخارجية، بل المزاحمة بين وجود الصلاة والإزالة في وقت واحد، فلا يمكن الجمع بينهما للتزاحم.
وقد حقق في محله: أن الأوامر والأحكام في باب المطلقات متعلقة بالطبائع، ولا يعقل إسراؤها إلى الأفراد الخارجية، بل ولا إلى القيود اللاحقة بالطبائع; لأن الطبيعة بما هي لا قيد لها، ولا يمكن مرآتيتها للأفراد، والقيود بما هي أجنبية عن نفس الطبيعة، وإن لحقت بها في العقل، أو اتحدت معها في الخارج (1).
فالمزاحمة التي بين الأفراد متأخرة عن الجعل والمجعول بمرتبتين أو مراتب، وفي مثله لا يعقل الإطلاق بالنسبة إلى المتأخر وبالنسبة إلى مورد التزاحم، كما لا يعقل أن يكون المنشئ للحكم ناظرا من الطبيعة إلى الأفراد، فضلا عن النظر إلى مزاحمة فرد لفرد آخر من موضوع آخر.
فعليه لا يعقل إطلاق مثل قوله: «الفقهاء خلفائي» لحال المزاحمة بين فرد من التصرف لفقيه، وفرد آخر من التصرف لفقيه آخر.
ولو سلمنا إمكان الإطلاق، لكن لا يقتضي إطلاق الولاية على أموال الصغار والأوقاف العامة والأخماس والزكوات وغير ذلك، جواز المزاحمة; لأن