اعتبار العدالة، وإن كان بينهما العموم من وجه ولو بحسب مقام الإثبات; حيث جعل الشارع ظهور الصلاح أمارة تعبدية للعدالة ولو لم يحصل بها الظن، فضلا عن الوثوق، فيأتي فيه ما فصل في الأصول في باب تعدد الشرط ووحدة الجزاء (1).
ولو سلم عدم المفهوم لصحيحة إسماعيل، ووجوده في موثقة سماعة بناء على المفهوم في الشرط، يقع التعارض بين ظهور أخذ عنوان العدالة في الموضوعية، وبين حصر الموضوع في الثقة بناء على أن بين العنوانين عموما من وجه.
وبالجملة: تكون في الموثقة دلالات ثلاث، ومداليل ثلاثة: أصل الدخالة، وكون الثقة تمام الموضوع لأجل الإطلاق، وكون الموضوع منحصرا.
وفي الصحيحة دلالتان: أصل الدخالة، وكونها تمام الموضوع للإطلاق.
ولا تعارض بينهما في أصل الدخالة، ولا في تمامية الموضوع، بل التعارض بين الحصر اللازم منه نفي دخالة العدل - فضلا عن كونه تمام الموضوع - وبين ثبوت دخالة العدل.
فحينئذ إن قلنا: بأن الدلالة على الحصر دلالة وضعية لفظية، ويقدم ذلك على ظهور الفعل - أي ظهور أخذ العنوان في الموضوع في الدخالة - ترفع اليد عن ظهور مفاد الصحيحة، ويحمل «العدل» على «الثقة» ويقال: إنه مأخوذ بما أنه ثقة، فيكون الموضوع هو الثقة.
وكذا إن قلنا: بأن الظهورين متكافئان; فإن دلالة الموثقة على الحصر، ودلالة الصحيحة على اعتبار العدالة، تسقطان بالمعارضة، وتبقى دلالة