شرعية إلهية، أو نصب سلطاني، أو إجازة منه (1).
نعم، لا يحتمل فيها الإجازة الشخصية; لأن الظاهر من السؤال والجواب هو التكليف الكلي.
وأما احتمال النصب بالنسبة إلى نفس الصغير، فلا وجه له لا فيها، ولا في غيرها من الروايات، كما أنه لا ظهور لها ولا لغيرها إلا في أصل الجواز، لا النصب بالنسبة إلى المال أيضا لو كان للنصب وجه صحة بالنسبة إليه.
نعم، يحتمل فيها - كغيرها - أن يكون الجواز حكما شرعيا، وأن يكون إجازة من الإمام (عليه السلام)، وقد مر أن لا ظهور لكلامه في بيان الحكم الإلهي في مثل المقام الذي كان له ولاية أمره، بل هو محتمل، كما أن الإجازة السلطانية أيضا محتملة (2).
ثم إن في قوله (عليه السلام): «إذا كان الأكابر من ولده معه...» إلى آخره، احتمالين:
أحدهما: رجوع ضمير (معه) إلى القاضي الذي تراضوا به، ويكون المراد أن القاضي المذكور إذا باع بمحضر عدل لا بأس به، فتدل على لزوم نظارة العدل في البيع، وأما جواز استقلاله بذلك فلا.
إلا أن يقال: إن القاضي الجائر لا دخالة لفعله في الصحة، فهي ناشئة من نظر العدل محضا، فتدل الرواية التزاما على الصحة لو أوقعه بنفسه، وله وجه لو دلت على أن العدل رضي بذلك، وهو محل تأمل.
وثانيهما: رجوع الضمير إلى المشتري، ويكون المراد إلغاء عمل القاضي، توقف الصحة في قسمة الأكابر على رضاهم، وفي قسمة الصغير على قيام