اجتهاده حال تصدي الأول، أو عدم عدالته ثم صار جامعا، فيشك في ولايته، وجواز مزاحمته حينئذ للآخر، فمقتضى الأصل عدم الولاية; فإنه حال تصدي الأول لم يكن وليا، فيستصحب عدمها، والحكم الكلي على العنوان، لم يكن منطبقا عليه قبل تصدي الأول حتى يستصحب.
وأخرى: يكون تصديه حال جامعية الآخر للشرائط، فحينئذ إن أحرزنا من الأدلة أن الولاية - بلا قيد - ثابتة للفقيه، لكن احتملنا أن سبق أحد من الفقهاء موجب لسقوط ولاية غيره حال تصديه، نستصحب ولايته الثابتة قبل تصدي الآخر.
وإن لم نحرز ذلك لكن احتملناه، مع احتمال أن الولاية المحدودة مجعولة له، دار الأمر بين الفرد القصير والطويل، فلو كان المجعول الولاية المحدودة كانت مقطوعة الزوال.
ولو كانت مطلقة، فإن لم نحتمل على هذا الفرض السقوط كانت مقطوعة البقاء، وإن احتملناه كانت محتملة البقاء.
وعلى أي حال: فجريان الاستصحاب في القدر المشترك - أي الكلي - موقوف على كون الولاية الكلية المشتركة المنتزعة من المجعولين حكما إلهيا أو موضوعة له، وإلا فلا يجري، وهذا هو الظاهر.
ولو اغمض عنه، فأصالة عدم الولاية المطلقة - بدعوى حكومتها على أصالة بقاء الكلي - مثبتة كما ذكر في محله (1).
فتحصل مما مر: أن استصحاب الكلي متوقف على أمر غير مرضي.
ثم إنه ظهر مما مر حكم ما إذا شرع الفقيه في مقدمات عمل، كالمقاولة