محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام (من قبل أن تؤم) (1) من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3)، والامر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محل الرجوع والطريق، أو محمول على الاستحباب لما مضى (4) ويأتي (5).
6 - باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والاذان خروجا وعودا (11194) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،