أو أن الوثاقة والعدالة اخذتا على نحو الطريقية إلى حصول التصرف حسب مصلحة الصغير، ولا تكونان معتبرتين على نحو الموضوعية (1)؟
وجوه، أردؤها الأخير; فإن ذلك يؤدي إلى الهرج والمرج، مضافا إلى عدم الدليل عليه، حتى يمكن الخروج عن مقتضى القواعد والأدلة لأجله.
كما أن دعوى: أن الوثاقة هي العدالة، بلا بينة ولا سيما في المورد الذي كان الموضوع فيه الجهات المالية; فإنها فيها بمعنى كونه معتمدا عليه، كما أن الأمر كذلك عرفا ولغة.
ودعوى: استعمالها في الروايات بمعنى العدالة، غير وجيهة.
نعم، قد أطلق «الثقة» على مثل زكريا بن آدم (2)، أو العمري وابنه (3) الذين