كما أن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي (1) ورواية أبي بصير (2) أيضا، أن الضميمة لا يلزم أن تكون للمالك، بل مقتضى إطلاقهما الصحة ولو كانت الضميمة من الغير بلا إذنه، فيستفاد منهما الصحة مطلقا.
بل الظاهر من الروايات أن الضميمة لأجل إخراج البيع عن عنوان «المثل بالمثل».
وقد عرفت: أن الاعتبار بالبيع الإنشائي الذي هو حقيقة البيع، لا بترتب الأثر الذي هو حكم القانون عند العقلاء أو الشرع، فما هو فعل اختياري للمتعاملين إيقاع المبادلة وإنشاء البيع (3).
وبعبارة أخرى: إيجاد موضوع حكم العقلاء، أو الشرع، أو جزء موضوعه كما في الفضولي، واعتبار المماثلة، إنما هو لهذا الفعل الاختياري وعنده، فلو خرجت المعاملة عن مبادلة مثل بمثل بأي نحو كان، خرجت عن موضوع الأدلة.
وحديث الانحلال قد عرفت ما فيه (4)، فلا نعيده، هذا بعض الكلام في المثال الأول.