والظاهر أن طلبها لرجاء الوصول إليها، ويشكل إطلاقه لصورة العلم بعدم الوصول.
وكيف كان: لا يبعد شمول قوله (عليه السلام): «أن تشتري معها ثوبا أو متاعا» لما لا يكون ملكا للبائع، فلو كان البائع مجازا في بيع ثوب، فضمه في البيع إلي الآبقة، صح أن يقال: «باع جاريته مع ثوب».
وكذا لو اشترى جاريته مع متاع للغير، صح أن يقال: «عمل بقول أبي الحسن (عليه السلام)».
بل لا يبعد شموله للفضولي; فإن بيع الفضولي وشراءه بيع حقيقة، فلو ضم إلي الآبقة متاعا من غير إذن صاحبه وباعهما واشتراهما، عمل بقوله (عليه السلام)، والإجازة وعدمها خارجتان عن ماهية البيع والشراء.
ودعوى: الانصراف إلى كون المتاع لمالك الرقيق، أو الانصراف إلى البيع الناقل، عهدتها على مدعيها.
بل يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع» من غير ذكر ضمير الخطاب فيه، مع ذكره في الجارية; لأجل عدم لزوم كون المتاع لهم.
وبالجملة: الاشتراء منهم صادق في مورد الوكالة، والفضولية حال إجراء صيغة البيع، ولا يعقل تغيره عما هو عليه بالإجازة وعدمها، فدلت الرواية على الصحة حتى مع رد الفضولي، ولا سيما مع كون الأمر بالضميمة حكما تعبديا كما تقدم (1).
ونحوها موثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يشتري العبد وهو