المختلفة إذا كان يدا بيد، أو نهي عن بيع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، وفي مورد نفي البأس مطلقا أو حتى في النسيئة (1).
ووجه الجمع على ما ذكرناه: هو فيما إذا لزم منه الربا لا يجوز، وفي غيره يجوز، وإن كان الالتزام في تلك الموارد بالتفاضل - حتى نسيئة - لا فساد معتد به فيه; لأنها ليست كالربا القرضي، إلا إذا أريد التخلص من الربا القرضي بتلك الحيل فلا يجوز، والتفصيل والتنقيح فيها موكول إلى محلها.
ثم إن مقتضى ترك الاستفصال في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2)، صحة المبادلة ولو كانت الضميمة من غير المالك; فإن قوله: «فبعثنا بالغلة، فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية»، أعم من أن تكون دراهم الرفقة مخلوطة، أو خلطوها حين البعث; لعدم الداعي إلى إفرازها في ظروف متعددة بعدما كان السعر معلوما، والمقدار معهودا.
فقوله (عليه السلام) في مقام الجواب: «أفلا يجعلون فيها ذهبا!» بلا استفصال، تستفاد منه الصحة ولو كان الذهب من واحد منهم، بعد وقوع المعاملة على المجموع.
مع أن مقتضى إطلاقه أيضا ذلك، فحينئذ لو كانت الضميمة من غير المالك تصح المبادلة، كما هي مقتضى القواعد أيضا، على ما عرفت من أن اعتبار المماثلة إنما هو حين البيع الإنشائي الذي هو حقيقة البيع (3).