وفيه: أن لذلك وجها لو كان قوله (عليه السلام): «وجب الشراء من البائع على ما يملك» كبرى مستقلة في قبال الجملة المتقدمة عليها، وليس الأمر كذلك.
بل الجملتان أيضا ليستا كبريين، بل هما بيان حكم الموضوع المسؤول عنه، من غير ذكر الموضوع، واكتفي بالحكم لفرض الموضوع في السؤال، ولا يصح تقدير شئ آخر غير السؤال.
فقوله (عليه السلام): «لا يجوز بيع ما ليس يملك» ليس بصدد بيان عدم جواز بيع مال الغير مطلقا، وكذا قوله (عليه السلام): «وجب الشراء» ليس بصدد بيان صحة شراء المالك ماله; فإنهما غير مربوطين بسؤال السائل، وما هو المربوط لم يذكر موضوعه في الجواب; لاتكاله على السؤال.
فكأنه قال: «إذا باع القرية مع كون قطاع منها لغيره، صح فيما يملك، دون ما لا يملك» فلا عموم للجواب، ولا إطلاق بالنسبة إلى ما يقبل التمليك وما لا يقبله، فالصحيحة متكفلة لبيان حكم موضوع شخصي.
وأما قوله: يدل على التحليل، فإن كان المراد التحليل في النفوذ واللانفوذ صح، ولا ينتج.
وإن كان المراد التحليل في البيع، ثم دعوى استفادة التحليل في غير المقام مما ضم القابل للتمليك إلى غيره، فكلا الأمرين ممنوعان; لإمكان الصحة في بعض مضمون عقد واحد، وقياس غير القابل بالمقام مع الفارق.
كما أن دعوى استفادة العموم بالنسبة إلى الوقف، وإلغاء الخصوصية عنه (1)، فيحكم بسريان الحكم إلى الخمر والخنزير ونحوهما، قد مرت الإشارة إلي فسادها (2).