لها أجزاء فعلية، ليقال: إن المركب هو الأجزاء بالأسر.
لكن إذا قسمت قسمين، يكون كل قسم ملكا مستقلا بعدما كان الكل ملكا واحدا، فالعرف والعقل مخالفان لما أفاده (قدس سره).
بل سقوط الإشكال لأجل أن القصد لا يعقل أن يتعلق إلا بما هو فعل اختياري، والعقد - بما هو معنى إنشائي ينشأ بالصيغة - اختياري يصح تعلق القصد به، وماهية العقد ليست إلا المعنى المنشأ، سواء ترتب عليه الأثر كعقد الأصيلين، أو لم يترتب كالفضولي، وكالإيجاب من الموجب.
والأثر المترتب - أي النقل الواقعي عرفا أو شرعا - غير دخيل في العقد والإيجاب، وغير متعلق للقصد، ولم يكن فعلا إراديا للموجب.
فحينئذ نقول: إن ما هو المقصود العقد الإنشائي المتعلق بالواحد فيما كان المتعلق واحدا عرفا كالدار، أو عقلا كالدابة، وهو حاصل غير متخلف عن القصد.
فما قصده العاقد هو العقد الإنشائي وإيجاد ماهية البيع، وهو حاصل بإنشائه، وما هو غير حاصل - أي النقل الواقعي المنوط بإجازة المالك - غير مقصود، ولا يعقل أن يكون مقصودا; لأنه ليس فعلا للعاقد حتى يتعلق به القصد، فلا أساس للإشكال رأسا.
وأما تخلف الداعي، فلا إشكال فيه، ولا دخل له في صحة المعاملة.
وأما حديث عدم تعلق الرضا إلا بالمجموع، فغير صحيح، لا لما أفاده السيد الطباطبائي (قدس سره): من أن الرضا بكل جزء حاصل في ضمن الكل، وليس الرضا به متقيدا بوجود الجزء الآخر، بل هو من باب تعدد المطلوب (1).