الغير، ولو لوحظت حيثية الوقفية وحيثية مالية الغير، يمكن أن يقال: إن مال الغير لا يقتضي بيعه كمال الوقف.
وبالجملة: تقدم أحد الشرطين على الآخر ممنوع، كما أن كون أحدهما من قبيل عدم المقتضي، والآخر من قبيل الشرط، غير واضح.
ولو قيل: إن القضية السلبية ظاهرة في سلب المحمول لا الموضوع، فقوله (عليه السلام): «لا يجوز بيع ما ليس يملك» محمول على عدم كونه مملوكا مع قابليته لذلك، والحمل على سلب القابلية كأنه سلب بسلب الموضوع.
يقال: سلب الموضوع في قوله (عليه السلام): «ما ليس يملك» هو فقد الشئ كالقرية في المثال، لا فقد القابلية; لعدم أخذ القابلية موضوعا للملك.
والإنصاف: أنه لو سمع العرف أن الشارع الأقدس حكم بأنه لا يجوز بيع ما ليس يملك، وسمع أن الأوقاف العامة ليست ملكا لأحد، أو أن الخمر والخنزير ليسا ملكا لأحد، يفهم من ضمهما بطلان بيعهما، ولا ينظر إلى ما أبداه أهل الدقة، فهذه الأمور خارجة عن متفاهم العرف الذي هو الميزان في فهم الأحاديث وفقهها.
وفي قبال القول بعدم التعميم، هو ما أفاده بعضهم: من أن المدار عموم الجواب، لا خصوص السؤال، وأن قوله (عليه السلام): «وجب الشراء من البائع على ما يملك» يدل على تحليل العقد ونفوذه فيما يملكه، وإن اختص قوله (عليه السلام):
«لا يجوز بيع ما ليس يملك» بما يقبل التمليك.
فلا تدور صحة الاستدلال مدار عدم نفوذ البيع بالنسبة إلى الضميمة، بل إنما تدور مدار نفوذ البيع في الجزء الآخر الذي يملكه، والصحيحة تدل بإطلاقها على صحته (1).