الشراء بالمعنى المصدري; أي وجب الاشتراء منه على شئ ملكه.
وعلى هذا الاحتمال المؤيد بسائر النسخ التي فيها «من البائع» تدل الرواية على البطلان.
نعم، في رواية «الكافي» بعد ذكر المكاتبة المتقدمة بهذه العبارة: وكتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية، أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها، إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟
فوقع (عليه السلام): «نعم، يشهدون على شئ مفهوم معروف» (1).
فيدعى أن هذا الذيل قرينة على ترجيح احتمال تصحيح البيع المذكور ببعض مضمونه.
وفيه: مضافا إلى أن تلك المكاتبات - التي جمعها المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم - كانت مكاتبات مستقلة غير مجتمعة، وكان الصفار سأله نجوما، والدليل عليه أن الكتب الثلاثة قد جمعتها مختلفة من حيث التقديم والتأخير، ولو كانت المكاتبة مجتمعة مع غيرها مرتبة لما وقع ذلك، فراجع (2).
كما أنه لو كانت المكاتبة المتقدمة مذيلة بتلك المكاتبة، لما أسقطها الصدوق والشيخ (قدس سرهما)، فعلم من ذلك أن المكاتبة الثانية كانت مكاتبة مستقلة، لم نعلم كونها مربوطة بتلك القضية أو قضية أخرى، وإن كان المظنون ارتباطها بتلك القضية، لكن (الظن لا يغني من الحق شيئا).
أن ترجيح احتمال الصحة لا يخلو من إشكال; لأن السؤال إنما هو عن جواز الشهادة بحدود القطاع إذا اشهد على حدود القرية، وليس بصدد بيان