فإن كانت القضية شخصية سؤالا وجوابا، يستفاد منها أن بيع ما يملك في ضمن ما لا يملك صحيح في مثل تلك القضية الشخصية بخصوصياتها، وسيأتي الكلام فيها (1).
وإن كان الجواب كليا في جواب القضية الشخصية، فيحتمل في قوله (عليه السلام): «لا يجوز بيع ما ليس يملك...» إلى آخره، أن يكون بصدد بيان صحة البيع فيما يملك إذا وقع مع غيره، فكأنه قال: «كل بيع وقع على ما يملك وما لا يملك صح فيما يملك» فحينئذ يمكن استفادة الحكم للموضوع الكلي، سواء كان في الخصوصيات موافقا للقضية المسؤول عنها أم لا.
ويحتمل أن يكون بصدد إبطال البيع الواقع على المجموع، واختصاص الصحة بما إذا وقع الإنشاء على خصوص ما يملك، بأن يقال: إن القرية بما هي ليست مملوكة، فلا يجوز بيعها، ووجب الاشتراء من المالك على ما يملكه; أي وجب أن يكون الإيقاع على ما يملكه حتى يصح.
ويأتي الاحتمالان على احتمال كلية السؤال أيضا.
وبالجملة: تتوقف الاستفادة بناء على كون القضية شخصية - سؤالا وجوابا - أو على فرض الكلية، على أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): «وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» أن الشراء صار لازما على البائع إذا باع ما يملك وما لا يملك.
وفي نسخة «الكافي» بدل «من البائع»: «على البائع» فيؤيد هذا الاحتمال.
وبالجملة: كما يحتمل أن يكون المراد أن الشراء صار واجبا على المالك، يحتمل أن يكون المراد وجب الشراء من المالك على ما يملك، على أن يكون