ثم إن الجواب لما كان عن موضوع شخصي مفروض في السؤال، فلا بد من مراعاة خصوصيات السؤال، فلو فرض أن السؤال بصدد فهم الحكم الكلي، لا المخصوص بالقرية، والجواب أيضا كذلك، يكون حكما كليا.
لكن لا يمكن إسراء الحكم من الموضوع المفروض وأشباهه إلى موضوع مغاير له; بمجرد كون دأب أصحابنا على السؤال في مفروض شخصي عن الحكم الكلي للأشباه والنظائر، كما لا يخفى، فالحكم كلي على الموضوع المفروض بقيوده.
فحينئذ نقول: إن المفروض في السؤال هو علم البائع بالواقعة، وإيقاع البيع على التمام والإشهاد عليه - ظاهرا - لأجل إرضاء المشتري بالنسبة إلي اشتراء قطاعه، لا برجاء الرجوع إلى المالك والإجازة منه، ولا بنحو بيع الغاصب كما يظهر بالتأمل فيها.
فعليه لا يصح إسراء الحكم إلى مورد جهله بالواقعة، ولا إلي الموضوعات المنفصلة، كضم حيوان إلى حيوان مثلا، ولا إلى مورد يكون النظر إلي الرجوع إلى المالك.
بل لنا أن نقول; إن مضمون الصحيحة خارج عن باب ضم ماله إلى مال غيره والبيع بنحو الجد; لقرب احتمال أن يكون البيع بالنسبة إلى سائر القرية صوريا غير جدي، فالصحة في هذا المورد لا تدل على الصحة فيما إذا باع المالين جدا، وإطلاق «البيع» عليه لعله بنحو من المسامحة.
فحينئذ لا تدل الصحيحة على بطلان الفضولي، كما استدل بها له صاحب «الحدائق (قدس سره)» (1).