لأن تعدد المطلوب في المقام غير معقول; فإن الرضا المقارن للتجارة، الذي هو شرط في صحتها، ولا بد وأن تكون التجارة عن رضا منه، إن كان متعلقا بالمجموع - أي المطلوب الأعلى - يتحقق العقد مقارنا لهذا الرضا، ولا عقد آخر مقرونا بالرضا بالمرتبة الدانية.
ولا يعقل أن يكون العقد عن الرضا بمرتبة، عقدا عن الرضا بمرتبة أخرى، إلا أن ينحل العقد إلى عقدين، فسقط حينئذ تعدد المطلوب.
وأما تعدد المطلوب في اللب وبنحو الداعي، فهو غير مربوط بصحة العقد، بل لأن المعتبر في العقد أن لا يكون عن إكراه الغير، والرضا المعتبر هو ما في قبال الإكراه عن الغير، وأما الزائد على ذلك فلا يعتبر.
فمن باع ظل رأسه بلا كره ولأجل الحوائج، فهو لا يرضى بالمعاملة; بمعنى أنه ليس بطيب واشتياق ورضا بمعناه، لكنه صحيح; لرضاه بالمعاملة في قبال الكره، ومعلوم أن هذه المعاملة ليست عن إكراه مكره، فشرطها حاصل، وقد مر التفصيل في باب بيع المكره (1).
وأما حديث لزوم الجهالة، ففي غاية السقوط; لأن لزوم الغرر أو الجهالة أحيانا في معاملة، لا يوجب بطلانها مطلقا.
ففي المقام: ليس ضم مال الغير إلى ماله موجبا للجهالة في الثمن مطلقا، حتى يرد الإشكال ولو ظاهرا، بل في غالب الموارد لا جهالة فيه.
فلو باع المال المشترك بينهما بالإشاعة بثمن، أو باع مال غيره وماله المفروزين، وكانا جنسا واحدا ذاتا ووصفا، أو كانا جنسين، وعلما قيمة كل منهما، وأشباه ذلك، فلا تكون جهالة ولا غرر.