البسيط لا ينافي التعدد (1).
أقول: الظاهر منه ومن بعض آخر (2) أن العقد في كل مركب - بل وفي كل بسيط خارجي عرفا قابل للتجزئة والتفصيل، كقطعة من الذهب، أو واحد من الأحجار الكريمة، بل وفي كل شئ قابل للكسر المشاع - منحل إلى العقود; فإن كل جزء سواء كان من الأجزاء الخارجية كالمركب الاعتباري، أو الأجزاء غير الخارجية ككل مثقال من قطعة من الذهب، أو قيراط من الأحجار الكريمة، أو كسر مشاع من كل شئ مملوك، قد انتقل إلى المشتري بالبيع والقرار العقدي.
فالعقد منحل إلى ما شاء الله بحسب الأجزاء الخارجية وغيرها، ولازمه أن كل جزء ينتقل بعقدين: عقد على نفسه، وعقد عليه بماله كسر مشاع.
وأنت خبير: بأن هذا خروج عن طريق العقل والعرف:
أما العقل; فلأن العقد بما أنه فعل اختياري من العاقد، لا بد وأن يكون - بما له من المتعلق - موردا للتصور، والتصديق بالفائدة، وسائر المبادئ التصورية والتصديقية، ومع الذهول والغفلة والجهل لا يعقل تعلق الإرادة به.
فالقرار على نفس الشئ المركب الخارجي كالبيت ونحوه، أو غيره - كالذهب والفضة والحيوان ونحوها - مسبوق بمبادئ الإرادة بالوجدان، ومبادئها لا تنحل إلى مبادئ الأجزاء بالوجدان; ضرورة أن بائع البيت أو البستان، ذاهل عن أكثر أجزائهما، بل لا تعقل منه الإحاطة بها.
كما أن الوجدان شاهد بأن بائع المركب ولا سيما المركبات العقلية، ذاهل عن أجزائها حين البيع، فكيف مع ذلك يقال: إن البائع والمشتري لهما عقود