الأجزاء بالأسر هي المجموع (1)، ولأن المجموع لا وجود له ولا ملكية له كما صرح به بعضهم (2)، فلا معنى لمقابلة المجموع بالمجموع، فهاهنا عقود كثيرة وقصود كذلك، لا عقد وعقود.
وهذا الإشكال أوضح ورودا على من ادعى: أن لا معنى لملكية المجموع (3)، ولا معنى لتعلق القصد والرضا به، كما مرت حكايته عنه (4).
وأما نحن، فمع الغض عما تقدم آنفا - من عدم ربط إشكال الغرر والجهالة بالمقام - نقول: إن كل مورد يكون فيه عقدان وثمنان مع جهالة ثمنهما، فهو باطل، كما لو قال: «بعت هذا ببعض العشرة، وهذا ببعضها الآخر».
وأما لو جمع بينهما بثمن واحد، فهو لا ينفك عن لحاظ الوحدة في المبيع; لعدم تعقل بيع متعدد مع وحدة الثمن، فحينئذ يكون بيعا واحدا لا متعددا، ولا ينحل إلي بيعين، كما لو قال: «بعتهما بعشرة» أو «بعت هذا وهذا بعشرة» هذا مع جهالتهما بقيمة كل منهما.
وأما مع العلم بها، كما لو كان جزء مشاعا، أو من صبرة واحدة، أو معلوم القيمة عندهما ولو كانا مختلفين جنسا وقيمة، فلا إشكال في عدم الجهالة، سواء كان المنشأ عقدين، أو عقدا واحدا، هذا حكم المسألة بحسب القواعد.
ثم إن الكلام في ضم ما يقبل التمليك إلى ما لا يقبله بحسب القواعد هو الكلام في المقام.