ولكن لم يكن في نسخة «الوافي» (1) قوله: وإنما له في هذه... إلى قوله:
وإنما له بعض هذه القرية، والظاهر سقوط تلك الجملة من قلم النساخ - لا من قلم صاحب «الوافي» - حين الاستنساخ، والمنشأ للاشتباه اشتراك كلمة «وإنما له» فوقع نظر الناسخ بعد كتابة «وإنما له» على الجملة الثانية المبدوءة بذلك.
وأما ما في «المستدرك» (2) عن «نهاية الشيخ (قدس سره)» (3)، فإنما هو نقل لبعض الرواية بالمعنى; إذ ليس «النهاية» كتاب حديث.
وكيف كان: مع الغض عن القواعد، استفادة الحكم من الصحيحة مشكلة; لاحتمالات كثيرة فيها:
منها: أن يكون السؤال عن قضية شخصية خارجية، والجواب عن تلك القضية، أو الجواب عن حكم كلي بالقاء كبريين كليتين.
ومنها: أن يكون السؤال عن قضية كلية، كما هو دأب أصحاب الكتب من أصحابنا، فإنهم إذا أرادوا استفادة الحكم الكلي، كثيرا ما ذكروا أمرا جزئيا مريدين به الأشباه والنظائر، كقول زرارة: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني (4) ولا ينافي ذلك ذكر خصوصيات القضية.
ثم السؤال الكلي إما عن البيع المتحقق إيجابا وقبولا، أو عن حال الإيجاب على ما يملك وما لا يملك; وأن المشتري هل له قبول هذا الإيجاب ويصلح له ذلك؟