ولا يرد عليها ما ذكرناه في سائر الروايات المشتملة على الحمل على العاقلة: من لزوم الحمل على المعهود، تخلصا من التقييد المستهجن (1); وذلك لأن فيها - كما عرفت - تفسير الموردين، فكأنه قال: «لعمدهما في مورد الجنايات حكم الجناية خطأ، وفي غيرها مسلوب عنهما الحكم; لرفع القلم عنهما».
كما لا يرد عليها ما أوردناه على بعض روايات رفع القلم; من الإشكال على إطلاقها (2); لأنها في مقام البيان، ولا بأس في إطلاقها.
كما أنه على فرض كونهما جملتين مستقلتين وحكمين لموضوع واحد، يصح الأخذ بإطلاق «رفع القلم» دون «عمدهما خطأ» لورود الإشكال المتقدم على الثاني دون الأول.
وأما قضية الارتباط العلي والمعلولي، فلا تخلو من إشكال.
أما ما قيل من أن رفع القلم علة للجملة السابقة; أي عمده خطأ، ومقتضاه التعدي إلى غير باب الجنايات (3).
فيرد عليه: أن قوله (عليه السلام): «عمدهما خطأ» لو اختص بباب الجنايات، لكان تنزيل العمد منزلة الخطأ بلحاظ ثبوت حكم الخطأ له، ولا تعقل علية رفع القلم للتنزيل بهذا اللحاظ; فإن مفاد «رفع القلم» عدم جعل الحكم على الطفل، والتنزيل المذكور بلحاظ ثبوت حكم الخطأ; أي الحمل على العاقلة.
ثم على فرض عليته للتنزيل المذكور، فمقتضاها التعميم لكل مورد يكون للخطأ حكم ولو في غير الجنايات، لا التعميم لما هو أجنبي عنها.