فلا بد فيها من إرادة إيقاع مدلول العقد جدا، سواء في المعاطاة مما يكون التعاطي لذلك، أو العقود اللفظية، واعتبار ذلك لا إشكال فيه.
لكن كون ذلك من شرائط العقد أو المتعاقدين، غير ظاهر; فإن شرائط الشئ تلاحظ بعد ما هو دخيل في ماهيته أو تحقق حقيقته، فليس الإيجاب والقبول من شرائط العقد وزان الشروط المصطلحة، والقصد المذكور محقق لحقيقة المعاملة، لا من شرائط العقد، ولا المتعاقدين.
وبعبارة أخرى: الشرائط المعتبرة في العقد، ما تعتبر فيه بعد تجوهره وتحقق حقيقته - ولو عرفا - مع الغض عنها، كالعربية; فإن العقد غير العربي عقد فاقد للشرط، والعقد العربي واجد له، وكالبلوغ في المتعاقدين، فإنه من غير البالغ عقد فاقد للشرط، وأما إيقاع العقد فليس من شرائط العقد أو المتعاقدين، والقصد دخيل في إيقاعه وتحققه، والأمر سهل.