هو مردد واقعي محال; لامتناع جعل إضافة ولو إنشائية بين الموجود والمعدوم، ولازم عدم تعيين المالكين - اللازم منه عدم تعيين العوضين - ذلك من وجهين:
من ناحية لا موجودية الواحد المردد من المالكين.
ومن ناحية لا موجودية الواحد المردد من العوضين.
ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنشاء على العناوين القابلة للتحقق لا مانع منه، كما هو الشأن في الأحكام الشرعية المترتبة على الماهيات والعناوين القابلة للصدق على الخارج، وفي المقام يمكن إنشاء مبادلة عين بعشرة في ذمة أحد الشخصين، أو مبادلة مال أحد الشخصين بكذا.
فالإنشاء متعلق بالعناوين التي لا ترديد فيها إلا بالحمل الأولي، كمفهوم «أحدهما» أو «إحدى العينين» ولما كان كل منهما قابلا للصدق على المصداق المعين غير المبهم، صح وأمكن ذلك الإنشاء، ولا يلزم أن يكون مصداق أحدهما - المبهم مفهوما - مبهما، كما لا يكون مصداق الكلي كليا، فزيد مصداق أحدهما وهو معين.
نعم، لا مصداق لأحدهما بما هو، كما لا مصداق للكلي في الخارج بما هو.
وبالجملة: إن الإنشاء متعلق بالعنوان المعين بالحمل الشائع، وهو قابل للتحقق، فإذا قال: «بعت لأحدكما» وقبل أحدهما صح، ولا يأتي الإشكال المذكور فيه.
وأولى بذلك ما لو أنشأ على عنوان كلي، لا إبهام فيه حتى بحسب المفهوم.
واستدل أيضا للبطلان بأنه لولا التعيين لزم أن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة