أو أن الولي موجب، والطرف قابل، وفعل الطفل كاشف عن إنشائه.
أو أن ما قامت عليه السيرة معاطاة أو بحكمها، ولا يعتبر فيها إلا المراضاة ووصول كل من العوضين إلى الطرف (1).
وأنت خبير بأن مثلها كالفرار من المطر إلى الميزاب، والتزام بخلاف الواقعيات والقواعد بلا وجه ملزم، ولعل إنكار السيرة أو اتصالها بعصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أسهل من الالتزام بما هو خلاف الواقع بداهة; إذ لا شبهة في أن ما هو الواقع في المعاملات المتعارفة أن الصبيان طرف فيها، من غير خطور أوليائهم في الأذهان، ويرى العقلاء والمتعاملان معاملاتهم معاطاة، كسائر المعاملات المعاطاتية، والتعاطي المعاملي بين الصبي وطرفه لا غير.
فالتحقيق: صحة وكالته عن الغير في إجراء الصيغة، بل وفي أصل المعاملات بلا إذن الولي، وصحة معاملاته في الأمور اليسيرة المتعارفة مع إذن الأولياء.