مع أن المتضايفين متكافئان.
أقول: الكلام يقع في مقامين، كل منهما محتمل في كلامه:
أحدهما: فيما إذا وقع العقد على وجه الإبهام، كمن كان وكيلا من شخصين في شراء شئ أو بيعه، فقال: «بعت كرا من الحنطة من أحدهما بعشرة» فقبل الوكيل من شخصين آخرين لأحدهما، وقال: «قبلت لأحد الموكلين».
أو كان الإيجاب مبهما، والقابل المعين قبل المبهم، كما إذا أوجب الوكيل من أحد الموكلين، وقبل شخص معين ذلك المبهم أو العكس.
ثانيهما: أن يكون الإيجاب من معين لمبهم، فقبل معين، كمن قال: «بعت فرسي من أحدكما» أو «من واحد من التجار» وقال: شخص معين: «قبلت» أو قال:
«بعت من أحدهما» فقال القابل «قبلت من زيد».
وكما لو باع الفضولي لغيره في الذمة ولم يعين، فأجاز معين، والظاهر من صدر كلامه وذيله اعتبار التعيين في المقامين.
ثم إن البرهان العقلي الذي أقامه قاصر عن إثبات مطلوبه:
أما في المقام الثاني فواضح; لأن الإيجاب لا يؤثر في النقل الواقعي حتى يلزم ما ذكره، وبعد ضم القبول من معين أو عن معين، انتقل الملك إلى المعين.
وأما في المقام الأول; فلأن غاية ما يلزم من برهانه أنه يعتبر في انتقال المال في المعاملات أن ينتقل إلى مالك معين، فيلزم منه أن لا يؤثر الإيجاب والقبول إلا بعد تعين الطرفين، فإذا باع وكيل أحد الشخصين عن قبل أحدهما من أحد الشخصين، وقبل وكيلهما لأحدهما، لم يقع نقل واقعي; للزوم المحذور المتقدم.
ويتوقف على شرط عقلي هو تعيين الطرفين، فإذا تعينا بوجه من وجوه التعيين، صار المال منتقلا إلى المعينين بلا لزوم محذور.