وبعبارة أخرى: إن برهانه على فرض تماميته، يقتضي عدم معقولية تأثير المعاملة فعلا، لا إلغاء الإيجاب والقبول، غاية الأمر تصير المعاملة كالفضولي وكبيع المكره.
وإن شئت قلت: إن الإيجاب والقبول لو كانا علة تامة للتأثير، ولم يمكن انفكاك الأثر منهما، لكان لما ذكره وجه، لكن بعد ما لم يكن ألفاظ المعاملات من قبيل العلل، بل تكون موضوعة لاعتبار العقلاء، فلا مانع من اشتراطها شرعا أو عقلا بشرائط متأخرة، وعند حصولها يصير النقل محققا.
وفي المقام: لو تم البرهان العقلي، للزم منه عدم التأثير الفعلي، لا إلغاء العقد ولغويته، فلا بد فيه من التماس دليل آخر.
ومنه يظهر دفع برهان آخر، ربما يستشم من كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) حيث قال: «مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلا لم يكن كل منهما عوضا وبدلا» (1) انتهى.
وتقريبه على الوجه العقلي أن يقال: إن المعاوضة الحقيقية غير معقولة في المقام; لامتناع دخول العوض في ملك الواحد المردد واقعا، إذ لا واقعية له ذاتا وتحققا وماهية وتقررا، فلو صحت المعاوضة لزم منها تحقق الإضافة بلا مضاف، أو مضاف إليه، أو بدونهما معا.
وقد تقدم وجه دفعه، وعرفت: أن لازم ما ذكر عدم ترتب الأثر فعلا على الإنشاء، لا إلغاؤه رأسا (2).
ويمكن الاستدلال على المطلوب بأن إنشاء البيع عبارة عن جعل إضافة بين العوضين إيقاعا; بمقتضى ماهية المبادلة، وجعل الإضافة بين الشئ وما