الله عليهم (1)، باطل مقطوع الخلاف.
وهذا التعارف في عصر نزول الآية وصدور الأحاديث، كان موجبا لصرف الأذهان عما تعارف بينهم; فإن كسر ما هو المتعارف وردع ما هو الشائع الذائع، يحتاج إلى بيان زائد على ما في مثل تلك الأدلة، كما قلنا نظيره في رادعية مثل قوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) (2) من أنه غير صالح للرادعية عما هو المرتكز الشائع المعمول به (3).
فلو كان مراد الشارع من الأدلة المتقدمة هو الإطلاق، وأراد نهي المسلمين عن المعاملة مع الصغار حتى في اليسيرة، وكان المسلمون يفهمون منها مراده، فلا بد وأن يلتزم إما بعدم تعارف بيع الصغير في عصر النبوة والخلفاء في الدول الإسلامية، وهو باطل بالضرورة.
أو يلتزم بتجاهر المسلمين بمخالفة الإسلام في هذا الأمر الشائع من عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى عصر الخلفاء إلى سائر الأعصار، وترك الجميع نهيهم عن ذلك الأمر الفاسد المفسد، واكتفوا بمثل «عمد الصبي خطأ» و «رفع القلم» فهو أفسد.
أو الالتزام بصحة معاملاته في تلك المحقرات، وهو المطلوب.
وعن المحدث الكاشاني (قدس سره) التمسك بدليل الحرج في تصحيح معاملاته في اليسيرة مما جرت العادة بها (4).
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره) بأن الحرج ممنوع، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات، والتزام مباشرة البالغين لشرائها، أم