للفرس، ولا سيما إذا قلنا بأن البيع عبارة عن تبادل إضافة المالكية; فإن الفرق على هذا أوضح، لوقوع الإنشاء على الأول على ذات المتبادلين، والتوصيف خارج عن مصبه، وليس توصيف الأمر الموجود كتوصيف الكليات، وعلى الثاني على نفس الإضافة إذا أريد بقوله: «من زيد» الإضافة المتخيلة.
وكذا لو قال: «ملكت عمرا فرس زيد بعوض كذا» وكان الفرس والعوض خارجيين، والفرس لعمرو، والعوض لزيد; فإن تمليك مال كل منهما لنفسه غير معقول، ومباين لحقيقة المعاوضة، والإنشاء وقع على إضافة مفقودة، ولا معنى لوقوع المعاملة على خلاف ما وقعت وأنشئت.
وبعبارة أخرى: إن وقعت المبادلة بين الإضافتين استقلالا، تكون باطلة لفقدهما، وإن وقعت بين العينين وكان تبادل الإضافتين الواقعيتين قهرا وتبعا، صحت ولغا التوصيف.
نعم، لو قلنا بأن ماهية المعاملة هي مبادلة مال بمال، ويقع تبادل الإضافات تبعا مطلقا، كان الوجه الصحة في الفرضين، هذا كله مع جهل المنشئ بالواقعة.
وأما مع علمه وتعقيبه الإنشاء بما يخالف الواقع في العوضين الموجودين، فهل تقع المعاملة باطلة، أو صحيحة ويلغو القيد المنافي، أو يقع كل من المعاملة وقيده صحيحا؟
قد يقال بالثالث; بدعوى أن المعاوضة الحقيقية، لا تتقوم بدخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض، فجاز مع قصد المعاوضة الحقيقية، قصد دخول أحدهما في ملك غير من خرج الآخر عن ملكه.
ثم قال: إن اعتبار البيع اعتبار التبديل في المملوك، واعتبار الهبة التبديل في المالك، فيقوم مالك، ويجلس آخر مكانه، كما في الإرث، فإن قيدت