أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة (1) انتهى.
ولعله (قدس سره) أراد بلزوم الحرج أن التعارف الكذائي يوجب اختلاط جميع أموال أهل السوق وغيرهم بالحرام، اختلاط الكثير بالكثير، ومعه يلزم الحرج; لعدم المفر من الحرام حتى في المعاملة مع الكبار، بعد مخالطة الصغار معهم في المعاملات والأخذ والإعطاء.
إلا أن يقال باعتبار اليد حتى مع هذا الاختلاط الكثير، وهو مشكل.
إن قلت: تصحيح المعاملة بدليل الحرج غير وجيه; لأن دليله ليس مشرعا ومثبتا للحكم، بل رافع للحكم الحرجي (2).
قلت: إن مقتضى الأدلة العامة صحة معاملات الصبي المميز; لصدق العناوين عليها قطعا، وإنما المانع عنها دليل حجر الصبي، ومع محكوميته في مورد المحقرات لدليل الحرج، تبقى الأدلة المصححة على حالها، فالاستناد في الصحة إليها، لا إلى دليل الحرج، فلو ثبت الحرج فلا إشكال، إلا أن الشأن فيه.
ويمكن الاستدلال على صحة معاملاته في الجملة بموثقة السكوني (3)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن كسب الإماء; فإنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده; فإنه إن لم يجد سرق» (4).