فإن المفروض فيها هو المكسوب الذي في يده، ويراد الأخذ منه بمعاملة ونحوها.
وأما إذا لم يكن رأس المال والثمن ونحوهما تحت يده، وكان تحت يد الولي، وأجازه في إجراء الصيغة أو إتمام المعاملة، من غير أن يكون المال تحت يده، فهو خارج عن مصب الرواية، ولا يناسبه تعليلها; فإن النهي لأجل التحرز عن مال الحرام المحتمل، إذ مع احتمال السرقة، يحتمل أن يكون ما في يده من الكسب أيضا مكسوبا بمال السرقة، وكان حراما لأجل بطلان المعاملة بالمتاع المسروق.
فلا داعي لرفع اليد عن ظاهرها - من تعلق النهي بالكسب - وحملها على ما في يده; بزعم أن الكسب بعد فرضه لا يحتمل فيه الحرمة.
وكيف كان: فإنها تدل على صحة معاملات الصبي الذي يحسن صنعة، بل على صحة معاملات الصبي مطلقا إن كان النهي تنزيهيا، كما هو الظاهر بقرينة صدرها وتعليلها.
نعم، لا إطلاق فيها بالنسبة إلى مطلق معاملاته; لكونها في مقام بيان حكم كراهة كسب من لا يحسن الصنعة، فلو احتمل اعتبار شرط في صحة معاملاته، لا يمكن دفعه بها، فالقدر المتيقن منها صحتها بإذن الولي.
ويظهر منها عدم سقوط أفعاله وألفاظه، ومورد الرواية - بمناسبة الصغير - هو المعاملة في الأشياء اليسيرة مما تعارف إيكالها إليه.
ثم إن الظاهر منها هو معاملاته بمال نفسه، لا بمال غيره بوكالة منه أو إذنه; لأن سلب الكراهة عمن يحسن صنعة واستثناءه، ظاهر في أن الكسب