المسلمين (1) وضمان خطأ القاضي على بيت المال (2) وضمان المفتي (3) وضمان الطبيب والبيطار (4) وضمان صاحب البختي المغتلم (5) وضمان صاحب الدابة إذا أفسدت بالليل (6)... إلى غير ذلك; مما يمكن أن يقال: إنه يستفاد منها - أو من
١ - نحو ما عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن»، وغيره.
أنظر وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٨، الحديث ٢، والباب ٩، الحديث ١ و ٢.
٢ - نحو ما عن الأصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): «أن ما أخطأت القضاة في دم، أو قطع، فهو على بيت مال المسلمين». وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٦، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ١٠، الحديث ١.
٣ - نحو ما عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة، ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
«هو في عنقه»، قال: «أو لم يقل: وكل مفت ضامن»؟! وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٠، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ٧، الحديث ٢.
٤ - نحو ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن». وسائل الشيعة ٢٩: ٢٦٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٢٤، الحديث ١.
٥ - نحو ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف؟ فقال: «صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه...» الحديث. وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ١.
٦ - نحو ما عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: كان علي (عليه السلام)، «لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا»، ويقول: «على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا»، وغيره.
أنظر وسائل الشيعة ٢٩: ٢٧٦، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 40، الحديث 1، و 2 و 3.