أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟
قال: «نعم; لأنه أخذه رهنا فيه فضل وضيعه» (1).
ويفهم من التعليل أن كل من ضيع مال الغير وأهلكه، فهو ضامن.
واحتمال أن يكون الضمان لليد; فإنه إذا هم بالإهلاك تتبدل يده الأمانية إلي الضمان، فلو هلك أيضا يكون ضامنا، بعيد جدا; لظهورها في أن التضييع والإهلاك موجب للضمان.
وإن شئت قلت: إن الغاصب مثلا لو أتلف المال المغصوب، يكون ضمانه ضمان إتلاف، لا ضمان يد; لقوة سببية الإتلاف.
نعم، على رواية الكليني (قدس سره) يكون الضمان لليد; لأن الظاهر من قوله:
«فيهلك» هو الهلاك لا بفعله.
وقوله (عليه السلام): «ضيعه» على رواية الكليني (2)، محمول على الإهمال والتفريط; بقرينة «هلك» و «يهلك».
وأما رواية أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه، رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما» (3).
فإن كان «استهلكه» بمعنى «أهلكه» يكون كموثقة إسحاق على رواية الصدوق (قدس سره)، وإن كان المراد منه جعله في معرض الهلاك فكأنه طلب هلاكه،