نعم، لا يبعد أن يستفاد من نحوها أن المصلح من غير أخذ الأجر - إذا أفسد من غير تقصير - فهو غير ضامن; لقاعدة الإحسان.
وكرواية إسماعيل بن أبي الصباح، أو إسماعيل بن صباح، أو إسماعيل عن أبي الصباح، وفيها: عن القصار يسلم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه، أيغرمه؟
قال: «غرمه بما جنت يده» (1).
ويظهر منها أن الجناية مطلقا موجب للضمان.
ومنها: حسنة سدير (2)، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يأتي البهيمة.
قال: «يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها; لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها، وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلي بلاد أخرى; حيث لا تعرف، فيبيعها فيها; كي لا يعير بها صاحبها» (3).
ويظهر منها أن الإفساد على صاحب المال - بأن تمتنع عليه التصرفات المطلوبة ولو بحكم الشارع الأقدس - موجب للضمان، فمن جعل عصير عنب الغير خمرا، أو أراق على كر من الخل قطرة من خمر، يكون ضامنا; لأنه أفسده