بما ذكر في تلك الطائفة، ولعل التقويم لأجل عدم إمكان الاستفادة من العبد الذي أعتق شقص منه، فهو بحكم التلف.
وكيف كان: لا يضر ذلك بالمقصود; من استفادة الضمان للإتلاف والإفساد.
ومنها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في وطء أحد الشركاء الجارية المشتراة، وفيها: «تقوم الجارية، ويغرم ثمنها للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به، فإنه يلزمه أكثر الثمن; لأنه أفسدها على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به، يلزمه الأكثر; لاستفسادها» (1).
والظاهر أن الإفساد لأجل احتمال الحبل، كما يشعر به أو يدل عليه بعض روايات الباب (2)، أو يقيد بحصول الحبل، كما يدل عليه بعض آخر (3).
وكيف كان: يستفاد منها قاعدة الإتلاف وأزيد منها كما أشرنا إليه.
ومنها: ما وردت في ضمان الأجير إذا أفسد، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد.
فقال: «كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد، فهو ضامن» (4).
ومعلوم أن الضمان لأجل الإفساد من غير دخالة للأجير فيه.