ويدل على ذلك روايات في أبواب متفرقة.
منها: موثقة سماعة (1) قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه.
فقال: «هذا فساد على أصحابه، يقوم قيمة، ثم يضمن الثمن الذي أعتقه; لأنه أفسده على أصحابه» (2).
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه.
قال: «ذلك فساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته» قال:
«يقوم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده» (3).
فيظهر منهما ومن غيرهما أن الإفساد على المالك موجب للضمان، سواء كان في نفسه فسادا أم لا، فالعلة للضمان هو الفساد على المالك; بنحو لا يمكن له الانتفاع المتوقع من ملكه.
فالحيلولة بين المالك وملكه - كإلقائه في البحر، أو إخراج طيره من القفص ونحو ذلك - إفساد على المالك، وموجب للضمان، ويستفاد من ذلك قاعدة الإتلاف وأوسع منها، فيفهم العرف منه أن الإفساد بالتعييب أو بالحرق ونحوهما، موجب للضمان.
نعم، مقتضى قاعدة الإتلاف هو ضمان النقص الحاصل للمال، لا التقويم