وإنما نسب إليه الإتلاف عناية; لكون الوسائط كأنهم مسلوبو الاختيار; فإن القاضي والمجري لحكمه ملزمان شرعا بالحكم والإجراء.
فلا يمكن استفادة قاعدة التسبيب بنحو الإطلاق; لأن نسبة الإتلاف إليه بالعناية إنما تصح، إذا كانت الوسائط جميعا مسلوبة الاختيار كالقاضي، وأما مع كون المتلف الحقيقي غير مسلوب الاختيار كما في المقام، فلا تصح العناية والانتساب كذلك.
بل لأن الإسراء من المورد إلى سائر الموارد، لا بد وأن يكون لأجل فهم العلية وتمامية الموضوع:
إما لظهور اللفظ في ذلك، وهو في المقام ممنوع; للفرق بين ذكر الحكم وتعقيبه بما تفهم منه علته، ولو لم تذكر فيه أداة التعليل - كقوله (عليه السلام) في رواية إسماعيل بن جابر: «وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موالي الوليدة، كما غر الرجل وخدعه» (1) - وبين ذكره مجردا عنه، كقوله (عليه السلام):
«ضمن بقدر ما أتلف» (2) حيث إنه بصدد بيان الحكم، ويشكل فهم العلية منه بحيث تعمم وتخصص.
وإما لإلغاء الخصوصية عرفا، وهو أيضا مشكل بعد كون المورد ذا خصوصية ظاهرة، ولهذا يضرب الحد بما يرى الإمام (عليه السلام)، ويطاف ويحبس، مضافا إلى الضمان.
نعم، لا إشكال في دخالة الإتلاف بالمعنى الذي تقدم في الحكم، وأما كونه تمام الموضوع والعلة التامة، فغير ظاهر.
ثم إن هنا روايات كثيرة، مثل ما دلت على ضمان من أضر بطريق