وقريب منها غيرها (1).
ومنها: روايات شاهد الزور كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في شاهد الزور ما توبته؟
قال: «يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله...» إلي آخره (2).
وصحيحة جميل، عنه (عليه السلام): في شاهد الزور.
قال: «إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (3).
دلت الطائفة الأولى على أن الشاهد لما صار سببا أو جزء سبب للزوم حكم القاضي، وكان القاضي ملزما شرعا بالحكم بعد تمامية ميزان القضاء، كان الغرم عليه، لا على القاضي الملزم بالحكم.
والشاهد حال شهادته وإن كان معذورا، لكن العذر موجب لرفع العقوبة والتكليف، لا لرفع الحكم الوضعي والضمان، فشهادتهما موجبة لانقطاع يد المالك عن ماله بنحو.
ولو قيل: إن الشاهدين أيضا تجب عليهما الشهادة، وهما محسنان، ولا