قتل الرجل قال: ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال تعمدت قتل.
(692) 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وإنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.
(693) 98 - أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عز وجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عز وجل له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال:
لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه.
(694) 99 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف ان ليس له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس.
(695) 100 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله