عليه البيان بعد كونه في مقام بيان الحكم.
ويستفاد من ذيلها أن القاعدة الكلية كذلك، فكل من غر الرجل وخدعه في كل مورد، يكون ضامنا للمضمون له ابتداء.
وكرواية رفاعة بن موسى المتقدمة (1) وفيها: «أن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر; لأنه دلسها» إذ الظاهر منها أن كل مدلس يتوجه الضمان إليه، فللزوجة مطالبة مهرها من الولي ابتداء.
بل المتفاهم منها ومن السابقة وغيرها - مما هو قريب منها - أن الضمان الذي كان على المغرور لولا الغرور، يتعلق بالغار.
ومنها: ما هو ظاهر في أن الضمان على المغرور، وله الرجوع إلى الغار بعد أداء الغرامة، كرواية جميل المتقدمة (2)، وفيها: «يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه» (3).
وقريب منها رواية زرارة، وفيها: «يرد إليه جاريته، ويعوضه بما انتفع» قال: كأن معناه قيمة الولد (4) وروايته الأخرى (5).