أو أراد استئجار محل لسكناه بقيمة، فسلم إليه دارا ليسكنها، فاتضح أنها لنفسه أو لغيره، لم يكن واقعا في خسارة عرفا، وفي المنافع المستوفاة أيضا كذلك إذا كان محتاجا إليها; بحيث لو لم تكن حاصلة له لحصلها بطريق آخر.
ففي جميع تلك الموارد لم يقع في خسارة، وهو خارج عن مفاد القاعدة، فما هو المعروف من الضمان ليس على إطلاقه متجها.
وما يظهر من روايات التدليس (1) - من أنها حكمت بالضمان مع حصول النفع له - لا ينافي ما ذكرناه; لأن حصول النفع شئ، وعدم تحقق الخسارة شئ آخر، فالمهر في تلك الروايات الحاكمة بضمانه، خسارة على الزوج، وليس الدخول بها مقابلا له حتى يقال: بعدم تحقق الخسارة.
ثم إن الظاهر من عدة من الروايات وصريح بعضها أن الغار ضامن، واحتمال أن يكون الحكم بالجبر تكليفيا، أو أن للمغرور حق الرجوع، وليس من قبيل الضمان، ساقط، ففي رواية إسماعيل بن جابر: «وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد» (2) ويستفاد منها قاعدة كلية.
وكذا تستفاد القاعدة والضمان من رواية رفاعة بن موسى المتقدمة (3).
وفي روايات شاهد الزور في أبواب الشهادات: «يضمنان الصداق» (4) وليس في الروايات ما يخالف الضمان; فإن رجوع المغرور إلى الغار يؤيد الضمان، وهذا لا إشكال فيه.